العلامة الحلي
22
مختلف الشيعة
مسألة : منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكل الكافر في تزويج المسلمة ( 1 ) ، وجوزه ابن إدريس ( 2 ) . والأول أجود . لنا : إنه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبيل على المسلم فلا يصح ، لقوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 3 ) . احتج بالأصل . والجواب : المنع من التمسك به مع قيام منافيه . مسألة : عقد السبق والرماية قال الشيخ : إنه جعالة فيكون جائزا من الطرفين ( 4 ) . وقال ابن إدريس : إنه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردده واضطرابه ( 5 ) . والوجه الأول . لنا : الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة . احتج بقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 6 ) وهذا عقد . والجواب : المنع من العموم ، بل المراد العقود اللازمة ، وفيه النزاع . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم ( 7 ) . وبه قال ابن إدريس ( 8 ) ، وهو قول المفيد ( 9 ) ، وسلار ( 10 ) ، وابن البراج . وقال الشيخ في الخلاف : إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح ، لأن فيه
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 365 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 86 . ( 3 ) النساء : 141 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 367 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 88 وفيه : ( إنه جعالة ) بدل ( إنه إجارة ) . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 41 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 89 . ( 9 ) المقنعة : ص 816 . ( 10 ) المراسم : ص 201 .